ميرزا حسين النوري الطبرسي

414

مستدرك الوسائل

الشريكين إذا افترقا ، واقتسما ما في أيديهما ، وبقي الدين والغائب ، فتراضيا أن صار لكل واحد [ منهما ] ( 1 ) حصته في شئ منه ، فهلك بعضه قبل أن يصل ، قال : " ما هلك فهو عليهما معا ، ولا يجوز قسمة الدين " . 26 - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين ، وتأكده بعد الموت ) [ 15762 ] 1 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سيد الأبرار يوم القيامة ، رجل بر والديه بعد فوتهما " . [ 15763 ] 2 - القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما ، فيصوم عنهما بعد موتهما ، ويصلي ويقضي عنهما الدين ، فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا ، ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي دينهما ، ولا يبرهما بوجه من وجوه البر ، فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا " . 27 - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي ، لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ) [ 15764 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 26 1 - البحار ج 74 ص 86 ح 100 بل عن جامع الأحاديث ص 14 . 2 - دعوات الراوندي ص 54 . ( 1 ) في المصدر : فيقوم . الباب 27 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 62 ح 175 .